2018-01-10 1421
شرائط الزكاة وأعيانها
لا تثبت الزكاة على الإنسان المسلم
ما لم تتوفر عدة شروط، وهي وفقاً مشهور الفقهاء على النحو
الآتي:
1. الملكية الشخصية، فلا بد أن تكون الأعيان التي يجب فيها الزكاة مملوكة لشخص ما، ولا تثبت إذا كانت هذه الأعيان مملوكة لجهة أو للمسجد.
2. البلوغ، فلا بد أن يكون المالك للأعيان التي يجب فيها الزكاة بالغاً، وبذلك لا تجب على الصبي.
3. العقل، ويجب أن يكون المالك أيضا عاقلاً لا مجنوناً إذ لا تثبت على الأخير.
4. الحرية، وبدونها لا تجب الزكاة في أموال العبد.
5. التمكن والتصرف، فلا بد أن يكون المالك أو من بحكمه -كالولي- مستولياً على المال أو الأعيان التي يجب فيها الزكاة، فلا تجب في المال الذي لم يحصل عليه الإنسان بعد، وكذلك لا يجب في المسروق أو المحجوز أو المدفون في مكان قد نسي أو في الدين أو الموقوف أو المرهون أو المنذور.
ماذا نزكي؟
هناك عدة أعيان تجب فيها الزكاة وهي كالتالي:
1. الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
2. الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
3. النقدين: الذهب والفضة.
4. مال التجارة، على الاحتياط الوجوبي وفقاً لرأي المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني.
ولكلٍ من هذه الأعيان تفصيلات وشرائط مذكورة في الكتب الفتوائية المطولة ومنها منهاج الصالحين للمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.
وهذه هي الأعيان المذكورة تكون فيها الزكاة على نحو الوجوب، أما على نحو الاستحباب ففي الحبوب كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها.
1. الملكية الشخصية، فلا بد أن تكون الأعيان التي يجب فيها الزكاة مملوكة لشخص ما، ولا تثبت إذا كانت هذه الأعيان مملوكة لجهة أو للمسجد.
2. البلوغ، فلا بد أن يكون المالك للأعيان التي يجب فيها الزكاة بالغاً، وبذلك لا تجب على الصبي.
3. العقل، ويجب أن يكون المالك أيضا عاقلاً لا مجنوناً إذ لا تثبت على الأخير.
4. الحرية، وبدونها لا تجب الزكاة في أموال العبد.
5. التمكن والتصرف، فلا بد أن يكون المالك أو من بحكمه -كالولي- مستولياً على المال أو الأعيان التي يجب فيها الزكاة، فلا تجب في المال الذي لم يحصل عليه الإنسان بعد، وكذلك لا يجب في المسروق أو المحجوز أو المدفون في مكان قد نسي أو في الدين أو الموقوف أو المرهون أو المنذور.
ماذا نزكي؟
هناك عدة أعيان تجب فيها الزكاة وهي كالتالي:
1. الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
2. الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
3. النقدين: الذهب والفضة.
4. مال التجارة، على الاحتياط الوجوبي وفقاً لرأي المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني.
ولكلٍ من هذه الأعيان تفصيلات وشرائط مذكورة في الكتب الفتوائية المطولة ومنها منهاج الصالحين للمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.
وهذه هي الأعيان المذكورة تكون فيها الزكاة على نحو الوجوب، أما على نحو الاستحباب ففي الحبوب كالسمسم، والأرز، والدخن، والحمص، والعدس، والماش، والذرة، وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها.
الأكثر قراءة
26394
18719
13944
10817