| مقالات | الإسلام.. دين رحمة أم حروب؟
2024-03-08 279
الإسلام.. دين رحمة أم حروب؟
جعل القرآن الرحمة عنواناً للإسلام، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾، الأنبياء: 107، وكلف المسلمين نشر هذه الرحمة ـ الدين الجديد ـ مهما كلفهم الأمر، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، فصلت: 33، حتى تعرضوا في سبيل ذلك للاضطهاد والتشريد، فهو دعوة دينية تهدف الى إقناع الناس بوحدانية الله، وحثهم على عبادته، فكان عليه مقاربة التعاطي معهم بالأسلوب العقلي من جهة، فيخاطبهم بالمنطق ليقتنعوا، وبأسلوب اللين والتعامل بالحسنى من جهة أخرى، لكيلا ينفروا.
فلا يمكن نشر هذا الدين إلا عن طريق الإقناع، يقول الشيخ محمد مهدي
شمس الدين (ره): «من الأصول المسلمة عند جميع المسلمين ـ بل جميع
العقلاء ـ في باب التكليف.. وهو ان التكليف يتوقف على أمرين:
الأمر الأول: وصول التكليف بنحو يعقله المكلف، وهو في الأصول
الاعتقادية وما يتصل بها.. أن يعتقدها ويصدق بها وجداناً وعن قناعة،
فلا يكفي فيها صرف التعبير اللفظي من دون اعتقاد وجداني...
الأمر الثاني: القدرة على الفعل والترك، لذا لابد أن يكون متعلقه
اختيارياً، فإذا كان من الأمور الاعتقادية التي لا تحصل إلا
بالبرهان المقنع، فلا يمكن حصولها بغير الاقتناع الوجداني
البرهاني». جهاد الأمة، ص108. لذا حرم الإكراه على دخول الإسلام تحت
أي طائل، فقال: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ..﴾، البقرة: 256. وقال ايضاً: ﴿وَلَوْ
شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا
أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، يونس:
99.
وحتى في حال حصول نزاعات بين المسلمين وغيرهم، كانت الأولوية دائماً
للحلول السلمية، ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾، فصلت: 34، لكن
إذا تعرض الدين ونشره ومؤسساته للعدوان، واستنفدت هذه الحلول، كان
لابد من الدفاع بكل الوسائل، بما فيها القتال، من هنا أنكب علماء
الإسلام لاستنطاق مصادر التشريع في موضوع شرعية الحرب، ذلك أنه من
الطبيعي ألا يسمح الدين باللجوء الى الحرب إلا في شروط مشددة، لما
تؤديه من سفك دماء وهتك أعراض وقطع أرزاق، من هنا حدد الإسلام شرط
الحرب لتكون شرعية ويسمح بها.
فما هو المبرر والمسوغ لشن الحرب في الإسلام؟
بخلاف بعض الفقهاء المسلمين الذين يرون أن الباعث للقتال هو الكفر،
كما هو رأي ابن تيمية وأرجح الأقوال المنقولة عن الشافعي، يذهب
جمهور علماء المسلمين الى حصر مبررات القتال في شرع الإسلام
بالاعتداء على المسلمين، وليس أمراً آخر كالكفر مثلاً؛ ذلك أن الكفر
يمكن أن يستسر به فلا يُكشف الكافر، وهذا حال المنافقين، فتكون
عقوبته موكلة للآخرة، ثم «إن الكفر وإن يكن من أعظم الجنايات، فهو
بين العبد وربه جل وعلا، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر الى دار
الجزاء»، الشيباني، السير الكبير، ج4، ص186.
يقول تعالى مبيناً سبب الإذن بالقتال: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾، الحج: 40.
فتبين الآية الكريمة سبب تشريع وهو الاعتداء على المسلمين، بعد أن
قام مشركو قريش بإخراجهم من ديارهم بغير حق، وفي هذا يقول تعالى:
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ البقرة: 190.
وهكذا فإنه تعالى لم يسمح للمؤمنين بأن يقاتلوا بداية؛ بل أمروا
بالصبر والتحمل حتى قدموا شهداء في مكة، وإذا كانوا في تلك المرحلة
من الضعف بحيث كانوا عاجزين عن النفس غالباً، فإنهم في المدينة
أصبحوا قادرين على ذلك، ومع هذا فقد كان يؤمر رسول الله صلى الله
عليه واله بالتحمل؛ إذ يرد في القرآن قوله عز وجل، في بعض أهل
المدينة أو من حولها: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ
لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ﴾، المائدة: 13.
فلم يُسمح للرسول وللمؤمنين بأن يقاتلوا، إلا بعد أن اضطروا الى ترك
ديارهم وأموالهم بفعل الاعتداءات والضغوط، وفي هذه المرحلة أمر
بالقتال، لكن شرط عدم الاعتداء، ولم يكتف بالأذن، لا سيما بعدما
تفاقمت اعتداءات الكافرين والمشركين.
إذن لا يسمح الإسلام بقتال من لم يعتد على المسلمين، بل هو لا يمنع
عن المعاملة الحسنة والصلة مع غير المسلمين: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ
أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ﴾، الممتحنة: 8 ـ 9. فهو لم يقر القتال إلا في حالات
معينة: حالة الدفاع عن المسلمين، أو الدفاع عن الإسلام في وجه من
يمنع نشر دعوته، ويلحق بهاتين الحالتين حالة الغدر أو محاولته.
وهذا ـ أي ان علة الجهاد هي الدفاع ـ مما اتفق عليه علماء المسلمين
من الفريقين، فيقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين (ره): «والآيات التي
دلت على مشروعية الجهاد إنما تكون لصد العدوان». جهاد الأمة، ص233.،
ويقول في موضع آخر: «أن الجهاد في الإسلام ليس جنساً ذا نوعين:
ابتدائي ودفاعي، بل هو نوع واحد لا فصل له، فهو الدفاع لا غير،
والدفاع تمام حقيقته. وكل ما يمكن ان يذكر له من أقسام فإنما هي
أصناف في ضمن الخصوصية الدفاعية». جهاد الأمة، ص199.
ويقول المؤرخ محمد بن الحسن الشيباني: «إن الكفر وإن يكن من أعظم
الجنايات، فهو بين العبد وربه جل وعلا، وجزاء مثل هذه الجناية يؤخر
الى دار الجزاء فأما ما عجل في الدنيا، فهو مشروع لمنفعة تعود على
العباد، وذلك دفع لفتنة القتال». السير الكبير، ج4، ص186.
ويؤكد الشيخ محمد أبو زهرة «أن الباعث الى الحرب ليس فرض الإسلام،
بل دفع الاعتداء إذا وقع». أنظر نظرية الحرب في الإسلام، لمحمد أبو
زهرة، ص23.
ويورد الشيخ رمضان سعيد البوطي الرأي الغالب لدى فقهاء المسلمين،
فيقول: «ذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، الى ان علة
جهاد القتال هي الحرابة»، الجهاد في الإسلام، ص94. وهي تعني ظهور
القصد العدواني، ناهيك عن وقع العدوان الفعلي.
صور الدفاع عن الإسلام
وهنا ننبه أن الدفاع عن الدين وأهله لا يقتصر على رد المعتدين،
وإنما يشمل صوراً أخرى، جميعها تندرج تحته عنوان الدفاع، منها
الدفاع عن النظام؛ فقد تقدم أن من أولى مهام المسلمين إقناع الآخرين
بتوحيد الله وطاعته، الأمر الذي لا يمكن من دون تنظيم لأمور
المسلمين، وقمة التنظيم إقامة السلطة، ويلي ذلك إنشاء الدولة التي
ينضوي هؤلاء الناس تحت لوائها ويدعمونها.
على ان وظيفة الدولة في الإسلام لا تقتصر على الدفاع في وجه
المعتدين، بل من مهماتها ردع الظالمين وإرساء العدل وتمكين الناس من
ممارسة حقوقهم وتنفيذ التعاليم الإلهية، فإذا ما أعيقت إقامة هذه
السلطة، فعندها لابد ن إزالة الموانع. فإن لم تنفع الحسنى، تستخدم
القوة.
لذ أمر المسلمون بالقتال بعد أن أقاموا دولتهم في المدينة، وراح
اليهود والمشركون يعملون على استئصال هذه الدولة وإضعافها، وقد عاتب
المولى سبحانه وتعالى المسلمين المترددين عن قتال هؤلاء بقوله:
﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا
بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ﴾، التوبة: 13.
ومن صور الدفاع الأخرى، الدفاع عن الدين ضد الفتنة يقول عز من قائل:
﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ)، البقرة: 193، وذلك لتمكين الناس من التعرف على
الدين، لا لإجبارهم على اعتناقه: (..أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾، يونس: 99، أنت لا تستطيع ذلك، لذا:
(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ
شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا..)،
الكهف: 29.
فشرع هذا الدفاع لتمكين الدين الجديد من كسر شوكة المشركين وردع
حملات مواجهته، في حالتين:
الأولى: عند منع حَمَلَة الدين من التبشير به. الثانية: عند فتنة
المؤمنين بإجبارهم على ترك دينهم.
فيسمح بالقتال في منع إيصال الدعوة الى الناس من قبل حكامهم او
المتسلطين عليهم، حيث يقول تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ..﴾، البقرة:
217.
وفيما يخص الحالة الثانية، فهذا ما توضحه بعض الآيات، حيث يقول
تعالى عن الذين يقاتلون المؤمنين: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، البقرة: 193، وذلك
لأن الفتنة أعظم خطراً من القتل، إذ يقول تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾،
البقرة: 191، ويقول تعالى: ﴿.. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ
يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، البقرة:
217.
ومن صور الدفاع ايضاً نصرة المستضعفين، فالدفاع عن الحلفاء هو الآخر
مما أقره القرآن، لا سيما إذا كانوا من المستضعفين غير القادرين على
رد الاعتداء، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾،
النساء: 75، وهكذا نصر رسول الله صلى الله عليه واله، قبيلة خزاعة
عندما تعرضت لاعتداء من قبيلة بكر بن عبد مناة بن كنانة تساندها
قريش بعد الحديبية، كما كان واجب المسلمين الدفاع عن أهل الذمة كما
الدفاع عن المسلمين إذا أغار عليهم أهل الحرب، وكذلك نصرة
المستأمنين لديهم، إذا ما تعرضوا لأي اعتداء.
وفي الختام
نلاحظ أن الإسلام حدد مقداراً من القتال هو الأدنى، الكافي لرد
الاعتداء بجميع صوره المتقدمة، ولا تجيز ما يزيد عن ذلك، فعن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بيد يديه، ثم يقول: سيروا باسم
الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا
تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا تقطعوا
شجراً إلا أن تضطروا اليها، وأيما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم
نظر الى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله، فإن تبعكم
فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه، واستعينوا بالله». وسائل
الشيعة، كتاب الجهاد، باب 15، ج15، ص58، حديث 2.
الشيخ مقداد الربيعي – باحث وأستاذ في الحوزة العلمية
الأكثر قراءة
26897
18766
14034
10856