| الزكاة | زكاة الفطرة.. ممن ولمن ومتى وكيف وكم؟
2021-05-19 1420
زكاة الفطرة.. ممن ولمن ومتى وكيف وكم؟
تُعرف زكاة الفطرة على أنها فرضٌ
مالي يجب على كل مكلفٍ بالغٍ غير فقير إخراجه من ماله ليلة عيد
الفطر عن نفسه وعن كل من يعولهم.
وقد سمت كذلك لوجوبها يوم الفطر من نهاية شهر رمضان، كما تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره.
وقد رُوِيَ عن الإمام جعفر الصادق عليه السَّلام أَنَّهُ فسر قوله عَزَّ وَ جَلَّ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى))(سورة الأعلى ـ 14)، أي من أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ.
وتكمن فسلفة هذا التشريع العظيم في أهمية إدخال الفرح و السرور على قلوب الفقراء و المساكين في يوم العيد، تقوية لأواصر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وإمعانا في تثبيت بنود منظومة التكافل الاجتماعي التي أسس لها الدين الإسلامي.
ومقدار زكاة الفطرة هو صاع من الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً، أو ثمنها، حيث روي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قوله: "زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ"، والصاع ما يساوي ثلاثة كيلوغرامات، مع مراعاة اختلاف أثمان الأجناس محل التزكية باختلاف البلدان.
أما مورد وجوبها، فأنها تجب على كل بالغ عاقل غير فقير (أي من يملك قوت سنته)، ويلزمه أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر، قريباً كان أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً، حتى ضيفه إذا نزل به قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر وانضّم إلى عياله فعدَّ ممّن يعول به، فقد ورد الإمام الصادق عليه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: "ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى".
ويستحقها الفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال، حيث بيّن ذلك؛ الإمام الصَّادق عليه السَّلام بقوله: "أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ".
اما وقت إخراجها ـ أو عزلها عن سائر الأموال ـ فهو عند رؤية هلال شهر شوال، أو بعد غروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر رمضان، أو عند ثبوته في ليلة العيد، ولا يصح إخراجها قبل هذا الوقت لأنها لم تجب بعدُ، وحكمها حكم الصلاة قبل وقت وجوبها، وأن كان بالإمكان إقراضها لمن يستحقها قبل ليلة العيد على أن ينوي احتسابها زكاة للفطرة بعد ثبوت العيد.
ويكون وقت دفعها للفقير ـ بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد ـ قبل الصلاة، ولمن لا يصليها حتى قبل الظهر من يوم العيد، ولو لم يدفعها إلى الفقير في تلك الفترة فيجب عليه دفعها فيما بعد بنية القربة المطلقة.
وقد سمت كذلك لوجوبها يوم الفطر من نهاية شهر رمضان، كما تُسمّى أيضاً بزكاة الأبدان لأنها تحفظ صاحبها من الموت و تُطهّره.
وقد رُوِيَ عن الإمام جعفر الصادق عليه السَّلام أَنَّهُ فسر قوله عَزَّ وَ جَلَّ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى))(سورة الأعلى ـ 14)، أي من أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ.
وتكمن فسلفة هذا التشريع العظيم في أهمية إدخال الفرح و السرور على قلوب الفقراء و المساكين في يوم العيد، تقوية لأواصر المحبة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وإمعانا في تثبيت بنود منظومة التكافل الاجتماعي التي أسس لها الدين الإسلامي.
ومقدار زكاة الفطرة هو صاع من الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو التمر أو غيرها مما يكون قوتاً غالباً، أو ثمنها، حيث روي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، قوله: "زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ"، والصاع ما يساوي ثلاثة كيلوغرامات، مع مراعاة اختلاف أثمان الأجناس محل التزكية باختلاف البلدان.
أما مورد وجوبها، فأنها تجب على كل بالغ عاقل غير فقير (أي من يملك قوت سنته)، ويلزمه أن يُخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعيلهم في ليلة عيد الفطر، قريباً كان أو بعيداً، صغيراً كان أو كبيراً، حتى ضيفه إذا نزل به قبل غروب الشمس في ليلة عيد الفطر وانضّم إلى عياله فعدَّ ممّن يعول به، فقد ورد الإمام الصادق عليه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: "ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى".
ويستحقها الفقراء والمساكين ممن تحل عليهم زكاة المال، حيث بيّن ذلك؛ الإمام الصَّادق عليه السَّلام بقوله: "أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ".
اما وقت إخراجها ـ أو عزلها عن سائر الأموال ـ فهو عند رؤية هلال شهر شوال، أو بعد غروب الشمس من اليوم الثلاثين من شهر رمضان، أو عند ثبوته في ليلة العيد، ولا يصح إخراجها قبل هذا الوقت لأنها لم تجب بعدُ، وحكمها حكم الصلاة قبل وقت وجوبها، وأن كان بالإمكان إقراضها لمن يستحقها قبل ليلة العيد على أن ينوي احتسابها زكاة للفطرة بعد ثبوت العيد.
ويكون وقت دفعها للفقير ـ بالنسبة لمن يصلي صلاة العيد ـ قبل الصلاة، ولمن لا يصليها حتى قبل الظهر من يوم العيد، ولو لم يدفعها إلى الفقير في تلك الفترة فيجب عليه دفعها فيما بعد بنية القربة المطلقة.
الأكثر قراءة
26896
18766
14034
10856