| الزكاة | الزكاة ... لمن تدفع؟ ما هي شروط مستحقيها؟
2018-01-10 2346
الزكاة ... لمن تدفع؟ ما هي شروط مستحقيها؟
الذين تصرف لهم الزكاة ـ المستحقين
ـ هم ثمانية:
1. الفقير، وهو من لا يملك مؤنته السنوية حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته وحاجة عياله.
2. المسكين، وهو أسوء حالاً من الفقير، كالذي لا يملك قوته اليومي.
3. العاملون عليها، أي العاملون على الزكاة، وهم المنصبون لجبايتها وضبطها وحسابها وكل ما يتعلق بها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط.
4. المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء العقيدة الدينية، يمنحون من الزكاة ليحسن إسلامهم ولكي يثبتوا عليه، أو من الكفار الذي تتم استمالتهم بالمال إلى الإسلام، وكذلك في دفع شر الكفار وفتنتهم.
5. الرقاب، وهم العبيد الذين يتم تحريرهم من أموال الزكاة.
6. الغارمون، وهم العاجزون عن أداء ديونهم مع تملكهم لقوت سنتهم ولكن يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في معصية الله.
7. سبيل الله تعالى، ويصرف في المصالح العامة كتعبيد الطرق وبناء الجسور والقناطر والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء والأيتام ومنه أيضا ما يصرف في التوعية الثقافية كطباعة الكتب الإسلامية المفيدة ونحوها.
8. ابن السبيل، هو المسافر الذي نفدت نفقته ولا يقدر على العودة إلى بلده، فيدفع له من مال الزكاة ما يكفيه على أن لا يكون سفره في معصية الله.
وهناك جملة من المعايير التي وضعها الإسلام لتحديد هؤلاء المستحقين، فلا يجوز دفع الزكاة لكل من ادعى إنه أحد المستحقين للزكاة، وعليه لا يجوز دفع الزكاة لمن لم تستجمع فيه الشروط التالية:
1. الإيمان، فليس للكافر في الزكاة حق ولا يجب أن يعطى منها.
2. ألا تصرف في الحرام، وبذلك لا تعطى الزكاة لمن يصرفها في عمل محرم، وكذلك ألا يكون إعطاء الزكاة إعانة لأحدهم على الإثم وإن لم ينوي صرفها في عمل محرم. كما يرى الفقهاء على وجه الاحتياط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
3. ألا يكون واجب النفقة على معطي الزكاة، فلا يصح إعطائها إلى الأبوين أو الأولاد من الذكور أو الإناث، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا، وأولاد الأولاد وإن سفلوا، وكذا الزوجة الدائمة، إلا في حالات استثنائية كأن يكون لأحدهم دين ولا يستطيع سداده ونحو ذلك.
4. ألا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، والهاشمي هو من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة الأب.
1. الفقير، وهو من لا يملك مؤنته السنوية حسب وضعه الاجتماعي وحاجاته وحاجة عياله.
2. المسكين، وهو أسوء حالاً من الفقير، كالذي لا يملك قوته اليومي.
3. العاملون عليها، أي العاملون على الزكاة، وهم المنصبون لجبايتها وضبطها وحسابها وكل ما يتعلق بها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط.
4. المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء العقيدة الدينية، يمنحون من الزكاة ليحسن إسلامهم ولكي يثبتوا عليه، أو من الكفار الذي تتم استمالتهم بالمال إلى الإسلام، وكذلك في دفع شر الكفار وفتنتهم.
5. الرقاب، وهم العبيد الذين يتم تحريرهم من أموال الزكاة.
6. الغارمون، وهم العاجزون عن أداء ديونهم مع تملكهم لقوت سنتهم ولكن يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في معصية الله.
7. سبيل الله تعالى، ويصرف في المصالح العامة كتعبيد الطرق وبناء الجسور والقناطر والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء والأيتام ومنه أيضا ما يصرف في التوعية الثقافية كطباعة الكتب الإسلامية المفيدة ونحوها.
8. ابن السبيل، هو المسافر الذي نفدت نفقته ولا يقدر على العودة إلى بلده، فيدفع له من مال الزكاة ما يكفيه على أن لا يكون سفره في معصية الله.
وهناك جملة من المعايير التي وضعها الإسلام لتحديد هؤلاء المستحقين، فلا يجوز دفع الزكاة لكل من ادعى إنه أحد المستحقين للزكاة، وعليه لا يجوز دفع الزكاة لمن لم تستجمع فيه الشروط التالية:
1. الإيمان، فليس للكافر في الزكاة حق ولا يجب أن يعطى منها.
2. ألا تصرف في الحرام، وبذلك لا تعطى الزكاة لمن يصرفها في عمل محرم، وكذلك ألا يكون إعطاء الزكاة إعانة لأحدهم على الإثم وإن لم ينوي صرفها في عمل محرم. كما يرى الفقهاء على وجه الاحتياط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
3. ألا يكون واجب النفقة على معطي الزكاة، فلا يصح إعطائها إلى الأبوين أو الأولاد من الذكور أو الإناث، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا، وأولاد الأولاد وإن سفلوا، وكذا الزوجة الدائمة، إلا في حالات استثنائية كأن يكون لأحدهم دين ولا يستطيع سداده ونحو ذلك.
4. ألا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، والهاشمي هو من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم، صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة الأب.
الأكثر قراءة
25874
18682
13875
10739