| الخمس | في أي شيء يجب الخمس؟
2018-01-10 2071
في أي شيء يجب الخمس؟
يجب الخمس أمور عدة وهي
كالتالي:
1. الغنائم، ويقصد بها الغنائم المنقولة وغير المنقولة التي يحصل عليها جيش المسلمين بمقاتلة الكفار الذين يحل قتالهم بإذن الإمام المعصوم، عليه السلام، وتكون الغنيمة كلها من نصيب الإمام إذا ما كان القتال دون إذنه، ولا يقع الخمس في الغنيمة إذا كانت من مال المسلم أو غيره ممن هو محترم المال ويجب ردها لمالكها في مثل هذه الحالات.
2. المعدن، ويشمل كل ما يستخرج من الأرض من المعادن كالذهب،والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط ، والكبريت، ونحوها. ويلحق بها على نحو الاحتياط الوجوبي وفقاً لرأي المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني، الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها.
يشترط في وجوب الخمس في المعدن هو تحقق النصاب، وهو ما قيمته 15 مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك لأي نوع من المعادن.
3. الكنز، وهو المملوك الذي طرأ عليه الاستتار سواء في أرض أو جدار أو غيرهما وخرج عن تصرف المالك له فمن وجده تملكه وعليه خمسه، ويشمل الذهب والفضة المسكوكين وغير المسكوك أيضاً.
4. الغوص، وهو ما يستخرج من البحر أو النهر بالغوص أو بآلة من الجوهر ونحوه، ولا يشمل الغوص السمك والحيوانات، كما لا يشمل أيضاً ما يجد الإنسان باطن السمك والحيوانات البحرية من الجواهر ونحوها. ويجب الخمس فيما استخرج بالغوص ببلوغ النصاب وهو بقيمة دينار واحد ولا خمس فيما ينقص هذه القيمة.
5. الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم ببيع أو هبة نحوهما، ولا يسقط الخمس بإسلام المشتري فيجب أدائه حال كفره، لكن المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني يقول في كتابه منهاج الصالحين أن "ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف –أي في هذه الأرض- لا يخلو عن إشكال".
6. المال المخلوط بالحرام، فمن لديه مال لا يميز فيه بين حلاله وحرامه المخلوطين معاً، يحلله بإخراج خمسه.
7. ما يفضل عن مؤنة السنة، لنفسه ولمن يعيل من فوائد التجارة و الزراعات والصناعات والإجارات وحيازة المباحات وبل كل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به والنماء الحاصل في الوقف، ولا يجب في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء والأرث المحتسب.
1. الغنائم، ويقصد بها الغنائم المنقولة وغير المنقولة التي يحصل عليها جيش المسلمين بمقاتلة الكفار الذين يحل قتالهم بإذن الإمام المعصوم، عليه السلام، وتكون الغنيمة كلها من نصيب الإمام إذا ما كان القتال دون إذنه، ولا يقع الخمس في الغنيمة إذا كانت من مال المسلم أو غيره ممن هو محترم المال ويجب ردها لمالكها في مثل هذه الحالات.
2. المعدن، ويشمل كل ما يستخرج من الأرض من المعادن كالذهب،والفضة، والرصاص، والنحاس، والعقيق، والفيروزج، والياقوت، والكحل، والملح، والقير، والنفط ، والكبريت، ونحوها. ويلحق بها على نحو الاحتياط الوجوبي وفقاً لرأي المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني، الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها.
يشترط في وجوب الخمس في المعدن هو تحقق النصاب، وهو ما قيمته 15 مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك لأي نوع من المعادن.
3. الكنز، وهو المملوك الذي طرأ عليه الاستتار سواء في أرض أو جدار أو غيرهما وخرج عن تصرف المالك له فمن وجده تملكه وعليه خمسه، ويشمل الذهب والفضة المسكوكين وغير المسكوك أيضاً.
4. الغوص، وهو ما يستخرج من البحر أو النهر بالغوص أو بآلة من الجوهر ونحوه، ولا يشمل الغوص السمك والحيوانات، كما لا يشمل أيضاً ما يجد الإنسان باطن السمك والحيوانات البحرية من الجواهر ونحوها. ويجب الخمس فيما استخرج بالغوص ببلوغ النصاب وهو بقيمة دينار واحد ولا خمس فيما ينقص هذه القيمة.
5. الأرض التي تملّكها الكافر من المسلم ببيع أو هبة نحوهما، ولا يسقط الخمس بإسلام المشتري فيجب أدائه حال كفره، لكن المرجع الأعلى للشيعة السيد علي الحسيني السيستاني يقول في كتابه منهاج الصالحين أن "ثبوت الخمس فيها بمعناه المعروف –أي في هذه الأرض- لا يخلو عن إشكال".
6. المال المخلوط بالحرام، فمن لديه مال لا يميز فيه بين حلاله وحرامه المخلوطين معاً، يحلله بإخراج خمسه.
7. ما يفضل عن مؤنة السنة، لنفسه ولمن يعيل من فوائد التجارة و الزراعات والصناعات والإجارات وحيازة المباحات وبل كل فائدة مملوكة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به والنماء الحاصل في الوقف، ولا يجب في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء والأرث المحتسب.
الأكثر قراءة
26397
18719
13944
10817