26 شوال 1445 هـ   5 أيار 2024 مـ 9:04 مساءً كربلاء
سجل الايام
القائمة الرئيسية

2018-01-03   797

حق الزوجة

حق المرأة جنسيا في علاقة شرعية متمثلة بالزواج كضمان أدبي واجتماعي وشرعي وقانوني  
بحالة تُعّد أكثر تقدمية عما سواها في الأديان الأخرى؛ بل وحتى القوانين الوضعية العصرية! منح الإسلام المرأة ـــ بصفتها زوجة ـــ حقوقا أكثر من إن تُعَد وتحصى، مراعيا في ذلك روحها وبدنها، صحتها وسقمها، بل وكل أطوار وأدوار حياتها الزوجية، ومن ذلك حقها في الزوجية، إذ يرى الإسلام أن الزوجية حق يُرتب للمرأة مكانة سامية في الحياة، ويحفظ لها كينونتها فيها، على خلاف من يرى فيه قيد، كما يحدث في بعض المجتمعات التي ترى إمكانية تقتنين الحياة بين الرجل والمرأة بغير عقد الزوجية. 
والزوجية حالة من الاتساق الفطري ليس على الصعيد الإنساني فحسب، إنما حتى عند الكائنات الأخرى، بيد إن تنظيمها وتقنينها تُعد حالة من الُرقي المجتمعي، وهو ما فطن له الشارع الإسلامي المقدس من خلال شكلية وروحية الزواج، إذ يرى الإسلام في الزواج تواشج إنساني وضمانة مجتمعية فضلا عن كونه ضمانة جسدية وروحية على خلاف ما يراه أخرون بأنه "قيد" يقيد المرأة وربما "يحبسها عن أصل خلقتها". 
على هذا؛ يرفض الإسلام أي استمتاع بين الرجل والمرأة ما لم يمر عبر الزوجية، بل ويعتبر ذلك تعديا على وجود المرأة كانسان؛ فضلا عن تسخيرها كمتعة مؤقتة، وعلى هذا فأنه ـــ الإسلام ـــ حق لها من زوجها الوصل، ومنعه من قطيعتها تحت اي ظرف كان، الا بعذر شرعي، وهو بذلك منحها الحق الفطري في إمتاع نفسها بزوجها ومنعه هجرانها.
ويرى الإسلام في حق الزوجة على زوجها؛ وفقا لعقد الزوجية، بأن تكون سكنى وأنس له، وهذه نعمة منه في تكريمها والرفق بها، كما يراها ايضا مودة ورحمة ((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) (الروم ـــ 21)، وبذلك قرن الوثاق الجسدي برباط روحي ونفسي، حتى صار لهما فيه ضمانة روحية وجسدية، فضلا عن كونه ضمانا اجتماعيا وقانونيا. 
وينّجرُ من حق الزوجية الأصيلة؛ حقوق تبعية، تضمن من خلالها الزوجة حقوقها الحياتية، ومن ذلك حقها في النفقة؛ إذ ألزم الإسلام الرجل بالإنفاق على زوجته من ماله الخاص بعد أن يوفر لها سكنها الملائم لظرفها ـــ طبعا بالتوفيق مع مقدرته المالية ـــ إذ يقول عز من قال: ((أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)) (الطلاق ـــ 6)، وبذلك فإن نفقتها مكفولة ومضمونة على زوجها حتى لو كانت ميسورة الحال. 
وقبالة ما تسمح به بعض التقنينات الوضعية من تسيير للعلاقات بين الجنسين بغير وثاق الزوجية، ودعواهم بأن ترقي المجتمع بات هو القانون الذي ينظم هذه العلاقة، فيرد الإسلام عن كون الزواج الشرعي ضمانة روحية تضاف لضمانات أخرى، وهو ما لا توفره التقنينات الوضعية.

جميع الحقوق محفوظة لموقع (الإسلام ...لماذا؟) - 2018 م